• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ بالبطاقة البريدية إذا لم يقترن بتوقيع صحيح من المبلّغ إليه

لا يصح تبليغ الإنذار بواسطة بطاقة بريدية ما لم تستوفِ التوقيع المطلوب قانوناً، وإلا عُدّ التبليغ باطلاً لمخالفته النظام العام.

نص الاجتهاد

انذار المدعي المستأجرين ببطاقة بريدية لم تقترن الا بتوقيع أحدهما يجعل البطاقة غير قانونية صحة التبليغ والبطاقة من النظام العام