لا يصح تبليغ الإنذار بواسطة بطاقة بريدية ما لم تستوفِ التوقيع المطلوب قانوناً، وإلا عُدّ التبليغ باطلاً لمخالفته النظام العام.
انذار المدعي المستأجرين ببطاقة بريدية لم تقترن الا بتوقيع أحدهما يجعل البطاقة غير قانونية صحة التبليغ والبطاقة من النظام العام