• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو الغير لا تنتهي بالوفاة ولا بفقد الموكل وعيه أو مرضه

إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة أجنبي وتعلّق بها حق لهما، فإنها تكون غير قابلة للإلغاء أو التقييد بإرادة الموكل المنفردة، ولا تنتهي بالوفاة، ولا بفقد الوعي أو المرض، لاتحاد العلة في جميع هذه الحالات متى كان الحق قائماً لصالح الوكيل أو الغير.

نص الاجتهاد

إن الوكالة المتعلق بها حق الغير أو حق الوكيل لا تنتهي بالوفاة. وكذلك لا تنتهي الوكالة المذكورة بفقد الموكل الوعي أو مرضه، إذا تعلق بها حق الوكيل أو الغير لنفس العلة والسبب. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – وجوب وقف الخصومة في هذه الدعوى لحين البت في الدعوى المقامة من باقي الورثة بذات النزاع. والحكم المطعون فيه رفض الاستجابة لهذا الطلب. 2 – المحكمة فصلت الدعوى قبل سماع الشهود بحجة عدم بذل الجهد الكافي لاحضارهم مع أنه لا علاقة للأطراف بمذكرات الاحضار. 3 – الوكالة لم تكن عقد بيع والمطعون ضدها تقر بأنها لم تدفع شيئاً من قيمة العقار وأن والدها كافأها بالعقار لخدماتها وان تناقضها في اقراراتها يؤكد أنها حصلت على هذه الوكالة في فترة مرض الموت. 4 – الوكالة تنصرف إلى الوقت الذي تمت فيه الوكالة والوقت الذي باشر فيه الوكيل العقد استناداً للوكالة. والعبرة في الأهلية هي لوقت تنفيذ العقد وليس لتاريخ الوكالة. وإن التسجيل في السجل العقاري تم بتاريخ 9/5/1974 والوفاة وقعت بتاريخ 16/5/1974 وكان المورث في حالة غيبوبة تامة وهذا ثابت بإقرار المطعون ضدها وبشهادات الشهود الذين لم تستمعهم المحكمة رغم دعوتهم. عن السبب الأول:حيث أنه يمكن فصل هذه الدعوى بمعزل عن الدعاوى الأخرى المقامة من بقية الورثة. والمدعي في هذه الدعوى لايمثل إلا نفسه، والمحكمة غير ملزمة بوقف الخصومة. فما يثار في هذا السبب حري بالرفض.عن بقية الأسباب: حيث أنه بمقتضى المادة 681 مدني إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. وإذا كانت الوكالة المتعلق بها حق الغير أو حق الوكيل لا تنتهي بالوفاة، كما هو عليها اجتهاد هذه المحكمة في القرارات 766 – 865 تاريخ 28/8/1971 المنشور في ، فأيضاً هذه الوكالة لا تنتهي بفقد الوعي أو المرض إذا تعلق بها حق الوكيل وذلك لنفس العلة والسبب وبالتالي فما يثار بهذا الصدد حري بالرفض. وحيث أنه إذا كان عقد البيع يتميز بأن أحد المحلين المتبادلين يجب أن تكون نقوداً وهو الثمن، وبالتالي إذا نقل شخص إلى شخص آخر ملكية شيء لقاء خدمة يؤديها الشخص الاخر له لم يكن العقد بيعاً، إلا أنه يكون عقداً غير مسمى، كما هو عليه الفقه. وبالتالي فإن تمسك الطاعن بأن المطعون ضدها لم تدفع ثمناً لا يؤثر في النزاع، وبالتالي يتعين رفض ما يثار بهذا الصدد. وحيث أن عدم احضار الشهود كان لأسباب مبينة واضحة لا علاقة لها بالطاعن وأشير إليها في ورقة التبليغ. وحيث أن استدراك احضارهم كان ممكناً في موعد لاحق. وحيث أن عدم استكمال التحقيق حول مرض الطاعنة وحالتها الصحية يجعل الحكم سابقاً أوانه ومستوجباً النقض لهذه الجهة. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم بنقض الحكم.