تعدد المسؤولين عن العمل الضار يرتب تضامناً في الالتزام بالتعويض، ويحق للدائن الرجوع على أي مدين متضامن منفرداً أو عليهم مجتمعين بكامل الدين.
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم في تعويض الضرر وللمدعي (الدائن) مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين بكل مبلغ التعويض. المناقشة: أسباب الطعن: من حيث أن الطعن يتلخص فيما يلي: 1ـ في عدم صحة إخراج المتسبب موفق من الدعوى. 2ـ في عدم صحة مخاصمة وزارة الدفاع في معزل عن تابعها. 3ـ المبالغة في تقدير التعويض. مناقشة الطعن: من حيث أن دعوى فايز. تقوم على طلب الحكم له بالتعويض على المدعى عليهما وزير الدفاع إضافة لمنصبه وموفق. للتسبب بقطع رجله نتيجة صدمه من قبل المدعى عليه الأول أثناء قيادته سيارة عسكرية. ومن حيث أن محكمة البداية المدنية بناء على طلب المدعي قررت في جلسة 30/8/1978 حصر الدعوى بالمدعى عليه وزير الدفاع إضافة لمنصبه وحكمت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرو سورية تدفع للمدعي وإلزام المدعى عليه موفق بدفع ما ستحكم به الوزارة من مبالغ ونفقات نتيجة هذا الحكم وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وإعفاءها من الرسوم. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بفسخ الحكم المستأنف وتعديله كما يأتي: – إلزام وزير الدفاع إضافة لمنصبه دفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية للمدعي المستأنف عليه وللجهة المستأنفة المدعى عليها الحق بالرجوع على تابعها المستخدم موفق. بالمبلغ المحكوم به ورد الإستئناف التبعي موضوعاً وتضمنين الجهة المستأنفة المصاريف ومبلغ مئة ليرة سورية أتعاب محاماة وإعفاؤها من الرسوم لكونها دائرة رسمية. ومن حيث أن ما أثير في السبب الأول من الطعن لجهة عدم صحة إخراج المتسبب موفق من الدعوى لم يكن سبباً من أسبب الإستئناف وقد أثير ابتداء أمام محكمة النقض مما يتعين الإلتفات عن السبب المذكور. ومن حيث أنه بمقتضى المادة 170 من القانون المدني إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم في تعويض الضرر. ومن حيث أنه يجوز للمدعي مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين توفيقاً مع حكم المادة 285 من القانون المدني مما يستدعي رفض السبب الثاني من الطعن. ومن حيث أن تقرير الأدلة والتعويض يعود لمحكمة الموضوع بدون أي معقب مما يستدعي رفض السبب الثلث من الطعن. لهذا، تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.