• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن انقطاع الموظف الوكيل عن الخدمة أو تركه إياها بدون موافقة الجهات المختصة يقع تحت طائلة الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي

إن انقطاع الموظف الوكيل عن الخدمة أو تركه إياها بدون موافقة الجهات المختصة يقع تحت طائلة الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 46 لعام 1974 وذلك بالنسبة إلى الوكيل المعين لمدة محددة فتشمله الملاحقة الجزائية إذا كان الترك قبل نهاية المدة المحددة المذكورة. يلغى رأي اللجنة المختصة...

نص الاجتهاد

إن انقطاع الموظف الوكيل عن الخدمة أو تركه إياها بدون موافقة الجهات المختصة يقع تحت طائلة الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 46 لعام 1974 وذلك بالنسبة إلى الوكيل المعين لمدة محددة فتشمله الملاحقة الجزائية إذا كان الترك قبل نهاية المدة المحددة المذكورة. يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 181 لعام 1979.