الطبيب المتعاقد مع وزارة الصحة يحكم علاقته قانون العمل ولو خضع لبعض الاحكام التنظيمية المطبقة على الموظفين وعليه فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري غير مختص للنظر في منازعات الطبيب مع الوزارة
الطبيب المتعاقد مع وزارة الصحة يحكم علاقته قانون العمل ولو خضع لبعض الاحكام التنظيمية المطبقة على الموظفين وعليه فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري غير مختص للنظر في منازعات الطبيب مع الوزارة