للمحكمة سلطة تقديرية في السماح أو الرفض لاستكمال النصاب القانوني للشهود، غير أن حق الخصم في استكماله أمام الدرجة الثانية يبقى قائماً متى استوفى الشروط الإجرائية المقررة قانوناً.
يعود لكل من محكمة الدرجة الأولى والثانية رفض أو السماح باستكمال النصاب القانوني من الشهود بعد تصريح الخصم باكتفائه بعدد اقل أو بعد سماع البينة المعاكسة، وفي كل حال فان من حق الخصم استكمال النصاب أمام محكمة الدرجة الثانية ضمن الشروط التي توجبها المادة 144 أصول على الوجه المبين في الأسباب والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 15 تاريخ 12/4/1980