• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط أن تكون العلاقة مباشرة بين الجاني والضحية

لا يُشترط لقيام جريمة الاحتيال أن تكون العلاقة مباشرة بين الجاني والضحية؛ فمتى استعمل الجاني أو ساهم في استعمال وسيلة احتيالية أفضت إلى الاستيلاء على مال الغير، قامت الجريمة ولو تم التنفيذ أو التستر بواسطة الغير.

نص الاجتهاد

لا يشترط أن تكون العلاقة مباشرة بين الجاني والضحية. المناقشة: من حيث أنه لا يشترط أن تكون العلاقة مباشرة بين الجاني والضحية حتى تتحقق عناصر جريمة الاحتيال. ومن حيث أنه يتبين من أوراق هذه الدعوى وخصوصا الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق أن الطاعن أسهم في التدخل بجريمة التزوير في سجلات السيارة المباعة، وبهذه الطريقة استولى على أموال الآخرين بالظرف الذي مهد له الطاعن واستفاد منه من عمليات التزوير فيكون قد ارتكب جريمة الاحتيال سواء كانت العلاقة مباشرة بينه وبين الضحية أم عن طريق الاستعانة بآخرين للتستر على فعلته.