في نفقة الفقير العاجز، إذا وُجد قريبان أحدهما موسر غير وارث والآخر وارث معسر، فإن العبرة بالقريب الموسر الأقرب بعد إسقاط الوارث المعسر حكماً كأنه غير موجود.
إذا كان للفقير العاجز قريبان أحدهما موسر غير وارث والآخر وارث غير موسر يعتبر الوارث المعسر كالمعدوم. المناقشة: لما كانت المادة 159 أحوال تنص على أن نفقة كل فقير عاجز على من يرثه من أقاربه الموسرين. وكان القانون لم ينص بصراحة على الحالة التي لا يوجد فيها للفقير العاجز إلا قريبان أحدهما موسر غير وارث والآخر وارث غير موسر. وكان يرجع في هذه الحال إلى أحكام المذهب الحنفي بدلالة المادة 305 أحوال.ولما كانت أحكام المذهب أن الوارث المعسر يعتبر كالمعدوم وينظر في فرض النفقة لمن يليه في الارث (انظر المادة 120 من كتاب النفقات لعلي حيدر). وكانت الفتوى الصادرة عن مفتي الجمهورية المحفوظة بين الأوراق تؤيد ذلك. وكان اجتهاد محكمة التمييز سارياً على ذلك (انظر القرار 237 أساس 257 المؤرخ 27/7/1955 وكان القاضي لم يسر على هذا النهج القانوني. كان حكمه مخالفاً للقانون.