• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الحدث قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره قبل أن ينفذ بحقة تدبير وضعه في معهد إصلاحي فلا مجال لتنفيذ هذا التدبير بحقه بعد أن تجاوز

يتعذر تنفيذ تدبير الوضع في معهد إصلاحي على من تجاوز الحادية والعشرين من عمره قبل البدء بالتنفيذ، لأن هذا التدبير يرتبط بسنّ الحدث ولا يبقى قابلاً للتنفيذ بعد انقضاء السن المحدد قانونًا.

نص الاجتهاد

إذا كان الحدث قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره قبل أن ينفذ بحقة تدبير وضعه في معهد إصلاحي فلا مجال لتنفيذ هذا التدبير بحقه بعد أن تجاوز هذا السن عملا بالفقرة د من المادة 11 من قانون الأحداث المناقشة: حيث أن الطاعن لم يكن متما الخامسة عشرة من عمره وقت الحادث فلا بد من فرض تدبير اصلاحي بصرف النظر عن وصف الفعل ونوعه مع الاشارة الى وجود الخلع المشاهد على درج الطاولة مما يدعم الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه أخذا بأقوال الشاكي من أن الجرم سرقة.اذا أنه لما كان حاليا قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره سواء أخذ بقيده المدني أم بتقرير الطبيب الشرعي فلا مجال لتنفيذ الحكم المطعون فيه بحقه عملا بالفقرة /د/ من المادة 11 من قانون الأحداث. لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء : رفض الطعن موضوعا مع ملاحظة عدم امكانية التنفيذ لتجاوز الطاعن الواحدة والعشرين من العمر.