لا يُقبل طلب تعيين المرجع ما لم يكن التنازع قد أفضى إلى أحكام نهائية متناقضة عطّلت سير العدالة؛ فإذا أمكن للنيابة العامة إحالة الدعوى إلى المرجع المختص الذي يملك حسم الوصف الجرمي والفصل في الدعوى، انتفت شروط تعيين المرجع.
لا تعيين مرجع بين قرار قاضي التحقيق بالإحالة الى قاضي الاحداث وقرار قاضي الاحداث بالتخلي عن الدعوى الى محكمة الاحداث المناقشة: حيث أن تعيين المرجع لا يكون الا في حال وجو أحكام مبرمة متناقضة ق اكتسبت الرجة القطعية ولم يبق سبيل لإصلاحها بأن نتج عنها توقف سير العدالة في الدعوى.وحيث أن قرار قاضي التحقيق بإحالة المطعون ضده الى محكمة الاحداث المنفردة في جنحة لا تتجاوز عقوبة الحبس فيها السنة ومن ثم قرار المحكمة المذكورة بالتخلي عن الدعوى بمقولة ان محكمة الاحداث المتفرغة هي المختصة بسبب الوصف الجنائي بالجرم وايداع الاوراق الى النيابة لا يداعها مرجعها لم ينشأ عنهما توقف سير العدالة وامتناع السير في الدعوى اذ كان على النيابة العامة احالة الدعوى الى المحكمة المتفرغة للنظر بها ولترى فيها ما تراه ذلك أنها تستطيع البت بتوصيف الجرم وحسم الدعوى على ضوئه ومن يملك الاكثر يملك الاقل. وحيث أن حالة وشروط تعيين المرجع غير متوفرة في طلب النيابة مما يوجب رده شكلا واحالة القضية الى محكمة الاحداث المختصة.