الطعن المرسل عبر محكمة الموطن لا يترتب عليه الأثر القانوني في الميعاد إلا بوصوله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وتسجيله في ديوانها خلال مدة الطعن.
اذا قدم الطعن عن طريق محكمة الموطن يجب وصوله الى المحكمة مصدرة الحكم ضمن مدة الطعن . المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قد بلغ أصولا بتاريخ 21/3/1979 فطعن به الولي نيابة عن الحدث بواسطة محكمة أحداث الحسكة إلى محكمة أحداث اللاذقية مصدرة الحكم المطعون فيه التي وردها الطعن بالبريد المضمون وسجل بدفتره في 26/4/1979وحيث أن الاصل أن يقدم الطعن باستدعاء سجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .أما اذا كان الطعن مقدما الى المحكمة مصدرة الحكم عن طريق محكمة الموطن فيجب أن يصل الى المحكمة التي أصدرت الحكم وأن يسجل في ديوانها ضمن مهلة الطعن حتى يكون مقبولا شكلا والا اعتبر مقدما بعد المدة . وحيث أن الطعن وصل الى محكمة أحداث اللاذقية وسجل لديها بتاريخ 26/4/1979 أي بعد المدة القانونية نسبة لتاريخ التبليغ مما يوجب رده شكلا .