• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخضاع العامل لنظام المستخدمين بعد خضوعه لقانون العمل لا يعد تعييناً جديداً ويبقى حقه في الترفيع قائماً دون توقف على نص خاص يحدد موعد استحقاقه

انتقال العامل من نظام قانون العمل إلى نظام المستخدمين لا ينشئ مركزًا وظيفيًا جديدًا، وبالتالي لا يسقط حقه في الترفيع ولا يتوقف استحقاقه على وجود نص خاص يحدد موعده.

نص الاجتهاد

اخضاع العامل لنظام المستخدمين بعد ان كان يخضع لقانون العمل لا يعتبر تعيينا جديدا حق العامل بالترفيع ليس معلقا على صدور نص خاص ينظم موعد الاستحقاق