انتقال العامل من نظام قانون العمل إلى نظام المستخدمين لا ينشئ مركزًا وظيفيًا جديدًا، وبالتالي لا يسقط حقه في الترفيع ولا يتوقف استحقاقه على وجود نص خاص يحدد موعده.
اخضاع العامل لنظام المستخدمين بعد ان كان يخضع لقانون العمل لا يعتبر تعيينا جديدا حق العامل بالترفيع ليس معلقا على صدور نص خاص ينظم موعد الاستحقاق