• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعديل صيغة اليمين الحاسمة لتتجه إلى الواقعة المنتجة دون أن يُعد ذلك عدولًا عن طلب التحليف ما دامت لا تتجاوزها ولا تغفلها

يجوز لمن وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة أن يطلب تعديل صيغتها لتصبح أكثر انطباقاً على الواقعة المراد الحلف عليها، ويجب على المحكمة الاستجابة إذا بقيت الصيغة المعدلة ضمن حدود الواقعة المنتجة. ولا يترتب على تعديل الصيغة سقوط حق موجه اليمين في التمسك بها أو العدول عن طلب التحليف بسبب مجرد التعديل.

نص الاجتهاد

إن قبول الخصوم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما نصت عليه المادة 118 من قانون البينات وان استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى انه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجة طلب التحليف عليها. نقض هيئة عامة رقم 10 تاريخ 14/4/1980