• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الطعن في قرار عدم الترفيع القضائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم أو قرار مجلس القضاء الذي أغفل الترفيع

ميعاد الطعن في قرار عدم ترفيع القاضي، متى كان قابلاً للطعن، هو ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ نشر المرسوم أو قرار مجلس القضاء الذي أغفل الترفيع.

نص الاجتهاد

على فرض أن قرار مجلس القضاة الاعلى بعدم ترفيع قاض يخضع للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة النفس فإن الطعن يجب أن يقدم خلال ثلاثين يوما من نشر المرسوم أو قرار مجلس القضاء اللذين أغفلا الترفيع