ميعاد الطعن في قرار عدم ترفيع القاضي، متى كان قابلاً للطعن، هو ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ نشر المرسوم أو قرار مجلس القضاء الذي أغفل الترفيع.
على فرض أن قرار مجلس القضاة الاعلى بعدم ترفيع قاض يخضع للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة النفس فإن الطعن يجب أن يقدم خلال ثلاثين يوما من نشر المرسوم أو قرار مجلس القضاء اللذين أغفلا الترفيع