• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام مسؤولية العامل المخففة على الضرر الواقع أثناء تأدية العمل المكلف به فقط، أما ما يقع خارج ذلك فيخضع للقواعد العامة في المسؤولية المدنية

يشترط لتطبيق حكم المسؤولية المخففة على العامل أن يكون الضرر ناشئاً أثناء قيامه بالعمل المكلف به لصالح رب العمل؛ فإن انتفى هذا الارتباط الزمني والوظيفي، فلا مجال لتطبيق الاستثناء وتُطبق أحكام المسؤولية المدنية العامة.

نص الاجتهاد

ان المشترع الذي راعى عدم ارهاق العامل في عدم جواز تجاوز الحكم الذي يحكم به قاضي الصلح لقاء الضرر الذي يلحقه العامل بسوء تصرفه او اهماله بالالات والعدد والمواد والاشياء التي تخص رب العمل والتي يتداولها اثناء عمله الحدود التي اوضحها في الفقرة الثالثة من المادة 87 من قانون العمل انما اشترط في ذلك ان يكون الضرر المذكور واقعا من العامل اثناء قيامه بعمله فاذا ثبت ان الضرر لم يقع اثناء تأدية العامل العمل المكلف فيه لصالح رب العمل فإن مسؤولية العامل تتبع قواعد المسؤولية المنصوص عنها في القانون المدني ولاتطبق بحقها الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها .