الاختصاص المحلي في الاعتراض على القرارات الجمركية ينعقد لمحكمة البداية الكائنة ضمن منطقة اللجنة الجمركية التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا ينعقد لغيرها من محاكم البداية خارج تلك المنطقة.
الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية تقدم الى محكمة البداية التي تقع في منطقتها اللجنة الجمركية مصدرة القرارات المعترض عليها . المناقشة: حيث أن الطاعن قدم اعتراضه على قرار اللجنة الجمركية في حلب أمام محكمة البداية المدنية في درعا. وحيث أن الجهة المطعون ضدها دفعت بعدم اختصاص محكمة درعا المحلي وفقاً لأحكام المادة ١٤٥ من أصول المحاكمات وحيث أن محكمة درعا حكمت بعدم اختصاصها المحلي وقررت احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة في حلب طبقا لأحكام المادة ١٤٧ من أصول المحاكمات وحيث أنه سندا لقواعد الاختصاص المحلي المنوه عنها وأحكام المادة ٣٢٦ جمارك قديم فان محكمة البداية التي تقع في منطقتها اللجنة الجمركية مصدرة القرار المعترض عليه هي صاحبة الاختصاص المحلي للنظر في الاعتراض وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى هذه النتيجة، فانه يكون قد صادف محله القانوني ولا ينال منه الطعن مما يوجب رفضه.