• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المانيفست إلى أدارة الجمارك ومساءلته لا تصح الا بالإضافة إلى الباخرة التي يمثلها ما لم يكن هناك تعهدا

لا تُسأل الجهة التي تمثل الباخرة بصفتها الشخصية عن الالتزامات الجمركية الناشئة عن وظيفة الوكيل البحري، لأن مساءلته تكون مضافة إلى الباخرة التي يمثلها، ولا تنقلب شخصيةً إلا بتعهد شخصي ثابت.

نص الاجتهاد

ان مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المانيفست إلى أدارة الجمارك ومساءلته لا تصح الا بالإضافة إلى الباخرة التي يمثلها ما لم يكن هناك تعهدا شخصيا منه . المناقشة: حيث أنه بالرجوع إلى الدعوي تبين أنها مقامة على الجهة المطعون ضدها بصفتها الشخصية، وحيث أن مهمة الوكيل البحري تنحص المانيفست إلى ادارة الجمارك وان مساءلته كما هو عليه الاجتهاد لا تصح الا بالإضافة إلى الباخرة التي يمثلها ما لم يكن قد تعهد شخصيا لان مسؤوليته مستمدة أصلا من مسؤولية ربان السفينة وحيث أن الاضبارة خالية من ما يؤيد تعهد الجهة المطعون ضدها شخصيا وحيث أنه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت اليه وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهى اليها وبما ذهب اليه من تحليل في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.