على المتعهد ابداء تحفظاته في الكشف النهائي دفعة واحدة لحصر النقاط والطلبات ثم تعالج برمتها في قضية واحدة أما القضاء ولا يقبل منه أن يرفع طلباته بدعاوى متعددة مجزاة
على المتعهد ابداء تحفظاته في الكشف النهائي دفعة واحدة لحصر النقاط والطلبات ثم تعالج برمتها في قضية واحدة أما القضاء ولا يقبل منه أن يرفع طلباته بدعاوى متعددة مجزاة