إغفال المحكمة الفصل في طلبات الدفاع الجوهرية، وعدم بدء المحاكمة أصولاً، وافتقارها إلى التحقيق اللازم لثبوت عناصر المسؤولية، كلها أوجه بطلان/خلل إجرائي تؤدي إلى نقض الحكم وتمكين الخصم من إعادة إثارة دفوعه.
عدم الشروع في المحاكمة يشكل خللا في الاجراءات المناقشة: وحيث أن الجهة الطاعنة في استدعاء اعتراضها وفي لائحتها المؤرخة 21/3/979 قد طلبت استماع بعض الشهود.وحيث أن المحكمة لم ترد على طلبها سلبا أو ايجابا.وحيث أن المحكمة بعد افساح مجال الدفاع للمدعى عليه أن تحكم بما يركن اليه وجدانها بعد مناقشة أقوال الدفاع والرد عليها.وحيث أنها من جهة ثانية لم تشرع بالمحاكمة في جلسة 21/3/1979.وحيث أن مراقب السلوك لم يجر أي تحقيق اجتماعي لتتبين المحكمة ان كان جنوح الحدث ناجما حقيقة عن اهمال الولي وبذلك ليس لها أن تغرم الولي قبل ثبوت هذا الاهمال وفقا للمادة 44 أحداث. وحيث أن الحكم المطعون فيه مشوب بالأخلال بحق الدفاع وبخلل الاجراءات وقصور البيان والمناقشة وبخطأ وتأويل وتفسير القانون بما يوجب نقضه وللطاعن اثارة دفوعه مجددا.