التدبير الإصلاحي المفروض على الحدث يجب أن يكون ملائماً لطبيعة الحادث ولشخصية الحدث، وإلا كان الحكم مشوباً بسوء التقدير ويوجب النقض.
وجوب الملائمة بين التدبير المفروض وطبيعة الحادث ونفس المدعى عليه الحدث المناقشة: ان حق اختيار وفرض التدبير الاصلاحي من حق وصلاحية المحكمة.الا أن التدبير المفروض يجب أن يتلاءم وطبيعة الحادث ونفس المدعى عليه الحدث بحيث لا يبدو التنافر وعدم الملاءمة بينهما. وحيث أن الحدث الطاعن قد بلغ الثامنة عشرة وتجاوزها وجرمه هو قيادة سيارة دون اجازة مما يجعل وضعه ستة أشهر في معهد الاصلاح تدبيرا مشوبا بعدم سلامة التقدير مما يوجب نقض الحكم.