• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل الحدث نفسه

إذا خلا قانون الأحداث من نصّ خاص بشأن الاعتراض على الحكم الغيابي، جاز تطبيق القواعد العامة بما يقتضي تمكين المحكوم عليه الحدث من مباشرة الاعتراض بنفسه متى كان مميزاً أو بلغ سن الرشد، ما دام ذلك يحقق مصلحته الإجرائية ولا يتعارض مع النصوص الخاصة.

نص الاجتهاد

يجوز تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل الحدث نفسه المناقشة: حيث أن حق الطعن الممنوح لمنة حددتهم المادة 50 أحداث انما يجب أن يحمل اضافة الى حق الحدث نفسه بهذا الطعن خاصة اذا كان الحدث وقت الطعن بالغا سن الرشد بحيث يستطيع التفريق بين النفع والضرر.وحيث أن الاعتراض طريق استثنائي لم يرد عليه نص في قانون الاحداث مما يوجب تطبيق حكم الفقرة /ب/ من المادة 39 أحداث بتطبيق القانون العام ولا محل لمقارنته بحق الطعن الذي استقر الاجتهاد على قبوله من الحدث منفردا متى كان متجاوزا الخامسة عشرة.وحيث أن أًصول المحاكمات الجزائية قد أعطت حق الاعتراض للمحكوم عليه.وحيث أن النفع في الاعتراض غالب على الضرر اذ عند حضور المعترض وقبول اعتراضه شكلا يلغى الحكم الغيابي ويعد كأن لم يكن. وحيث أن الحكم المطعون فيه مشوب بخطأ تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.