تكييف الفعل بوصف تسييب الأولاد وإهمال واجبات الأسرة يختلف قانوناً عن الإهمال العادي، ويجب إخضاع الواقعة للنص الخاص متى توافرت عناصره دون الاكتفاء بالوصف العام للإهمال.
جرم تسييب الاولاد يختلف عن الاهمال العادي المناقشة: حيث أن جرم تسييب الاولاد واهمال واجبات الاسرة المعاقب بالمادة 487 عقوبات يختلف عن الاهمال العادي المشار اليه في المادة 14 أحداث. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أوضح الواقعة ودليلها وقضى على الطاعن بصورة موافقة للقانون فانه في محله الصحيح ولا يناله الطعن.