• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استطلاع رأي النيابة العامة قبل الفصل بالدفوع الإجرائية كإجراء جوهري

إذا أوجب القانون أو أصول المحاكمة استطلاع رأي النيابة العامة قبل الفصل في الدفوع الإجرائية، فإن إغفال هذا الاستطلاع يُعدّ مخالفةً إجرائيةً جوهريةً توجب نقض القرار.

نص الاجتهاد

استطلاع رأي النيابة العامة قبل الفصل بالدفوع الإجرائية إجراء جوهري يترتب على إغفاله نقض القرار. قرار محكمة النقض السورية رقم 442 أساس 509 تاريخ 17/4/1980.