إذا أوجب القانون أو أصول المحاكمة استطلاع رأي النيابة العامة قبل الفصل في الدفوع الإجرائية، فإن إغفال هذا الاستطلاع يُعدّ مخالفةً إجرائيةً جوهريةً توجب نقض القرار.
استطلاع رأي النيابة العامة قبل الفصل بالدفوع الإجرائية إجراء جوهري يترتب على إغفاله نقض القرار. قرار محكمة النقض السورية رقم 442 أساس 509 تاريخ 17/4/1980.