• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية سائق المركبة كاملة عن الحادث ولو نشأ العجز عن الكبح بسبب انفجار مفاجئ في أنبوب المكبح، ويتعين عليه مراعاة تبدل إشارة المرور الدورية

تقوم مسؤولية سائق المركبة عن الحادث ولو نشأ العجز عن الكبح بسبب انفجار مفاجئ في أنبوب المكبح، ويظل ملزماً بمراعاة الإشارات المرورية وتبدلها الدوري، ولا يخفف العطل المفاجئ من مسؤوليته ما دام وقوع الحادث قد تحقق بقيادته.

نص الاجتهاد

إن المسؤولية يتحملها سائق السيارة الصادمة مهما كانت الأسباب المؤدية لانفجار أنبوب المكبح وعدم مراعاته تبدل نور الإشارة بصورة منتظمة ودورية. المناقشة: الوقائع:بتاريخ 24/4/1978 ادعى رضوان. أصالة عن نفسه وإضافة لتركة والده المرحوم إبراهيم. على المدعى عليهما وزير الدفاع إضافة لمنصبه والجندي عبد الهادي. من الكتيبة رقم 200 لدى محكمة البداية المدنية الرابعة بدمشق أنه بتاريخ 20/12/1976 بينما كان مورث الجهة المدعية المرحوم إبراهيم. يسير في شارع أبي رمانة قرب ساحة المدفع وهو ملتـزم عمق الرصيف، اندفعت السيارة العسكرية التي يقودها المدعى عليه الثاني الجندي عبد الهادي. وقفزت فوق الرصيف فصدمت المورث المذكور وأودت بحياته. لذا طالب المدعي بدعواه الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع التعويض المتوجب وتضمينهما الرسوم والنفقات والأتعاب.وقضت محكمة البداية بتاريخ 13/12/1978 رقم 6394/2835 بإلزام المدعى عليه عبد الهادي. بالتكافل والتضامن مع وزير الدفاع إضافة لوظيفته بدفع مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية للجهة المدعية توزع حسب الفريضة الشرعية، وحفظ حق الإدارة بالعودة على المدعى عليه عبد الهادي. بما تدفع وحدث استئنافـاً.المناقشة:بين الحكم المطعون فيه أن سائق سيارة الجهة الطاعنة كان يقود سيارته في شارع المهدي بن بركة وبوصوله إلى ساحة المدفع تبدل نور إشارة المرور من الأخضر إلى الأحمر فحاول السائق إيقاف السير بضغط المكابح فانفجر أنبوب أحدها مما أفقده السيطرة على السيارة فصعدت إلى الرصيف وصدمت المجنى عليه ثم تجاوزته.أوضحت المحكمة أن المسؤولية بكاملها على السائق مهما كانت الأسباب المؤدية إلى انفجار أنبوب المكبح وأن تبدل نور الإشارة يحصل بصورة دورية ومنتظمة وأن على سائق السيارة مراعاته وقدرت التعويض بما لها من سلطة تقديرية ولم يرد في الطعن ما يفيد وجود تعسف بمفهومها القانوني في إجراءات المحاكمة أو القرار الصادر مما يستدعي رفض الطعن موضوعـاً. لذلك وعملاً بأحكام المادة 260 أصول محاكمات تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعـاً.