• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لأطراف الدعوى التحقيقية ووكلائهم الحق في الاطلاع على الملف بعد صدور قرار قاضي التحقيق

يحقّ لفرقاء الدعوى التحقيقية ووكلائهم الاطلاع على الملف التحقيقي بعد صدور قرار قاضي التحقيق فيه، ولو تضمّن القرار إيداع الأوراق للنيابة العامة تمهيداً لرفعها إلى قاضي الإحالة، لأن هذا الحق لازمٌ لضمان حق الدفاع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ حق فرقاء الدعوى التحقيقية بالاطلاع على الملف التحقيقي بعد اصدار قاضي التحقيق قراره فيه. إلى النائب العام جواباً عن كتابكم رقم 266 / 1 تاريخ 10 / 2 / 1970 المعطوف على الاستدعاء المقدم من قبل المحامين الأستاذين. تاريخ 5 / 2 / 1970 إلى المحامي العام الأول في دمشق. من حق فرقاء الدعوى التحقيقية ووكلائهم الاطلاع على الملف التحقيقي بعد اصدار قاضي التحقيق قراره فيه حتى ولو كان هذا القرار قضى بايداع الأوراق إلى النيابة العامة لايداعها إلى قاضي الاحالة للنظر في أمر الاتهام لأن ممارسة حق الدفاع لا يمكن أن تتم على وجه صحيح بدون هذا الاطلاع. ويعتبر التحقيق منتهياً بمجرد صدور قرار قاضي التحقيق فيه ما لم يعمد قاضي الاحالة إلى اصدار قرار بالتوسع في التحقيق واستماع شهود جدد أو اعادة استماع من استمع من الشهود، إذ يطبق في هذه الحالة مبدأ السرية بالنسبة لسماع الشهود. إن اطلاع المدعى عليه أو وكيله على الملف بعد انتهائه من قاضي التحقيق قد يغير من سير التهمة فقد تكون لهما ملاحظات جوهرية على ما انتهى اليه قاضي التحقي. هذا وان الاجتهاد الفرنسي ذهب إلى ابعد من ذلك عندما أوجب تبليغ قرار قاضي التحقيق بايداع الأوراق إلى النيابة العامة لرفعها إلى قاضي الاحالة تمهيداً لاحالة المدعى عليه إلى محكمة الجنايات، واعتبر هذا القرار من القرارات القضائية لا الادارية، وكرس الحق بالاطلاع على الملف التحقيقي (محكمة النقض الفرنسية في 5 / 1 / 1923 دالوز الدوري 1923 – 1 / 56). (كتاب 2569 تاريخ 22 / 3 / 1970) وزير العدل