مصادرة القسط الأول من بدل الكفالة أو إلزام الكفيل به لا تكون مشروعة إلا بعد إخطار الكفيل بضرورة إحضار المكفول؛ فغياب الإخطار يمنع ترتيب هذا الأثر المالي.
لا يجوز للمحكمة إن تلجا إلى تقرير مصادرة القسط الأول من بدل الكفالة أو إلزام الكفيل به ما لم تعمد أخطاره ضرورة إحضار مكفولة 0