• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة إن تلجا إلى تقرير مصادرة القسط الأول من بدل الكفالة أو إلزام الكفيل به ما لم تعمد أخطاره ضرورة إحضار مكفولة

مصادرة القسط الأول من بدل الكفالة أو إلزام الكفيل به لا تكون مشروعة إلا بعد إخطار الكفيل بضرورة إحضار المكفول؛ فغياب الإخطار يمنع ترتيب هذا الأثر المالي.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة إن تلجا إلى تقرير مصادرة القسط الأول من بدل الكفالة أو إلزام الكفيل به ما لم تعمد أخطاره ضرورة إحضار مكفولة 0