• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الحجز الصادر عن رئيس المالية يخضع لطرق الطعن المقررة لقرارات رئيس التنفيذ

إذا خول القانون للسلطة المالية صلاحيات رئيس التنفيذ في إلقاء الحجز التنفيذي ولم ينص على طريق طعن خاص، فإن قرار الحجز الصادر عنها يُطعن فيه بالطرق ذاتها المقررة لقرارات رئيس التنفيذ، ويغدو الحكم الاستئنافي الصادر في هذا الطعن نهائياً غير قابل للنقض متى نص القانون على مبرميته.

نص الاجتهاد

إن قرار الحجز الصادر عن رئيس المالية يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات رئيس التنفيذ المناقشة: حيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه فصل في الاستئناف الواقع على قراري رئيس مالية ادلب الصادرين في تاريخ 20/9/1971. والمتضمنين إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمستأنفين الطاعنين، استناداً لأحكام القانون رقم 341 تاريخ 30/12/1956 المتضمن نظام جباية الأموال العامة.وحيث أن الحجز على أموال المكلفين المتخلفين عن الدفع يلقى بقرار من رئيس الدائرة المالية المختص طبقاً لحكم المادة 8 من القانون 341 تاريخ 30/12/1956.وحيث أن المادة 9 من هذا القانون نصت على تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات على كل ما يتعلق بقرار الحجز وتنفيذه وبيع العين المحجوزة ودعاوى الاستحقاق وبصورة عامة على كل ما لم ينص عليه في القانون المذكور، كما نصت على تمتع السلطة المالية المختصة بكافة صلاحيات رئيس التنفيذ ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.وحيث أن القانون 341 المنوه عنه لم يتعرض لطرق الطعن في قرار الحجز الذي يصدره رئيس المالية المختص فيجب الرجوع إلى أحكام قانون أصول المحاكمات لمعرفة طرق الطعن التي يخضع لها قرار الحجز.وبما أن رئيس المالية عندما يصدر قراره بالحجز وهو حجز تنفيذي إنما يمارس الصلاحية المخولة لرئيس التنفيذ بموجب قانون أصول المحاكمات، فإن قراره بالحجز يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ، وعلى ذلك فإنه يخضع للطعن بطريق الاستئناف، وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة بقرار له قوة القضية المقضية طبقاً لحكم المادة 277 أصول محاكمات.وحيث أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والفاصل في الاستئناف الواقع على قرار رئيس المالية بإلقاء الحجز التنفيذي يصدر مبرماً وهو غير خاضع للطعن بطريق النقض، فالطعن بطريق النقض واقع على حكم غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن. لذلك قررت المحكمة بالاتفاق رفض الطعنين شكلاً.