• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ويجوز إثبات عدم مراعاتها بجميع طرق الإثبات إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم

يُفترض قانوناً أن الإجراءات القضائية قد روعيت، ويجوز إثبات عدم مراعاتها بجميع وسائل الإثبات فقط إذا لم يرد ذكرها في محضر الجلسة ولا في الحكم؛ أما إذا ورد ثبوتها في أحدهما، فلا يُناقض ذلك إلا بالطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

الأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ويجوز إثبات عدم مراعاتها بجميع طرق الإثبات إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المناقشة: حيث أن الأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك أذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فإذا ذكر في احدهما أنها اتبعت , فلا يجوز أثبات عدم أتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير بصراحة الفقرة 6 من المادة 342 أصول جزائية .وحيث ان المحكمة ذكرت في محضر جلسة 19/6/1978 بان الطاعن الذي تبلغ الموعد بالذات تخلف عن الحضور رغم المناداة والانتظار أصولا , فلا يجوز أثبات ما يخالف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير . مما يتعين معه رد هذا السبب من أسباب الطعن .