الطعن في القرار الوزاري المتضمن تصديق نتائج انتخاب اعضاء الغرفة التجارية والصناعية وتعيين أعضاء آخرين ان هذا الطعن من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري وبيد أن الطعن المقدم من الاعضاء الناجحين يعتبر مقدما من اشخاص ليست لهم مصلحة شخصية لان القرار لم يمس حقا لهم ولذا فهو مرفوض
الطعن في القرار الوزاري المتضمن تصديق نتائج انتخاب اعضاء الغرفة التجارية والصناعية وتعيين أعضاء آخرين ان هذا الطعن من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري وبيد أن الطعن المقدم من الاعضاء الناجحين يعتبر مقدما من اشخاص ليست لهم مصلحة شخصية لان القرار لم يمس حقا لهم ولذا فهو مرفوض