تدابير الإصلاح لا تُنزَّل عن حدّها الأدنى المقرر قانوناً، ولا يجوز دغمها، وإنما يجوز جمعها فقط متى تعددت وفقاً للنصوص النافذة.
لا يجوز النزول عن الحد الادنى للتدبير الاصلاحي ولا دغمه المناقشة: وحيث أن الفعل ثابت بحقه بالتحقيقات وباعترافه الصريح لدى قاضي التحقيق مع الاشارة الى أنه لم يكن للمحكمة النزول بالتدبير الاصلاحي عن حده الادنى المحدد قانونا ذلك أن التخفيف التقديري أو للمحاولة لا يكون الا في العقوبات ولا محل له في تدابير الاصلاح التي لا يجوز أصلا تسميتها عقوبة. كما لا يجوز الدغم فيها وانما الجمع فقط مما اقتضى الاشارة وتصديق الحكم من حيث النتيجة.