• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنظيم دورات محدودة في المأجور لا يسبغ عليه صفة المدرسة

العبرة في تكييف المأجور بطبيعته واستعماله الغالب، ولا يغيّر وصفه القانوني مجرد تنظيم دورات أو نشاطٍ تعليميٍّ عارض داخله.

نص الاجتهاد

تنظيم بعض الدورات في المأجور ليس من شأنه اعتبار المركز الثقافي مدرسة وبالتالي يعتبر بل المأجور 6%