العبرة في تكييف المأجور بطبيعته واستعماله الغالب، ولا يغيّر وصفه القانوني مجرد تنظيم دورات أو نشاطٍ تعليميٍّ عارض داخله.
تنظيم بعض الدورات في المأجور ليس من شأنه اعتبار المركز الثقافي مدرسة وبالتالي يعتبر بل المأجور 6%