• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء مكتب المحامي للتوسع السكني لأن العقارات المؤجرة لمزاولة مهنة حرة لا تخلّى لهذا السبب

المأجور المؤجر لمزاولة تجارة أو مهنة حرة لا يجوز إخلاؤه لعلة التوسع في السكن، لأن سبب الإخلاء هذا لا ينطبق على المأجور غير السكني المخصص للنشاط المهني أو التجاري.

نص الاجتهاد

لا يجوز تخلية مكتب المحامي لعلة التوسع في السكن لعدم جواز تخلية العقارت المؤجرة للتجارة أو لمهنة حرة من أجل السكن