المأجور المؤجر لمزاولة تجارة أو مهنة حرة لا يجوز إخلاؤه لعلة التوسع في السكن، لأن سبب الإخلاء هذا لا ينطبق على المأجور غير السكني المخصص للنشاط المهني أو التجاري.
لا يجوز تخلية مكتب المحامي لعلة التوسع في السكن لعدم جواز تخلية العقارت المؤجرة للتجارة أو لمهنة حرة من أجل السكن