• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية رب العمل عن إصابة العامل متى وقعت أثناء العمل أو بسببه تحت سلطته ورقابته ولا تمتد إلى الطريق العام عند ذهابه أو إيابه من عمله

لا تثبت مسؤولية ربّ العمل عن طارئ العمل إلا إذا قامت رابطة سببية أو مناسبة بين الإصابة والعمل المكلف به، وكان العامل وقتها تحت سلطة ربّ العمل ورقابته؛ أما ما يقع للعامل خارج نطاق العمل وفي الطريق العام أثناء الذهاب أو الإياب فلا يُعدّ من طوارئ العمل ما لم تكن وسيلة النقل من وسائل ربّ العمل.

نص الاجتهاد

يظهر من تعريف عقد العمل في المادة 81 من قانون العمل ان العامل مادام يشتغل تحت سلطان ورقابة رب العمل فان رب العمل يعتير مسؤولا عن طارئ العمل الذي يصيب عامله من جراء وجود علاقة سببية او مناسبة بين الإصابة وبين العمل المكلف به تستتبع ايجاب التعويض وان سلطة رب العمل ورقابته على عامله لايمكن افتراض وجودها حينما ينصرف العامل خارج نطاق عمله الى الطريق العام حرا قاصدا الوصول الى داره او آتيا من داره الى مقر عمله لان الرقابة على العامل في مثل هذه الحالة يستحيل تقريرها بخلاف مالو كان العامل ينقل بواسطة من وسائط النقل التابعة لرب العمل .