تقدير قيمة الشهادة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلها أن تعوّل على شهادة واحدة أو على بعض ما ورد في الشهادة أو تستبعدها كلها أو بعضها بحسب ما يطمئن إليه وجدانها، بشرط أن تُسند ترجيحها أو إطراحها إلى أسباب سائغة ومُبيّنة في الحكم.
لمحكمة الموضوع تقدير قيمة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها ولها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته وأن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى على أن تبين أسباب طرحها للشهادة والترجيح بما يكفي لحمل الحكم