الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع لا يكون قابلاً للطعن بطريق النقض إلا إذا ترتب عليه منع السير في الدعوى؛ أما إذا لم يفصل في الموضوع ولم يمنع السير فيها فيتعين رد الطعن شكلاً.
لا يجوز الطعن في الحكم قبل البت في الاعتراض الواقع عليه. المناقشة: ومن حيث أن الطاعن اضافة لاعتراضه على الحكم طعن فيه أمام هذه المحكمة بتاريخ 10/7/1978 ومن حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 337 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى .ومن حيث أنه كان يتعين على المعترض أن يتريث حتى تبت المحكمة في اعتراضه ثم يسلك سبيل الطعن اذا شاء. ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يفصل بموضوع الدعوى ولم يبنى عليه السير فيها لذلك فهو غير قابل للطعن بطريق النقض مما يتعين معه رد الطعن شكلا