القاعدة القانونية الواردة في المادة 4 لا تنطبق على المهل الإجرائية البحتة المرتبطة بتنظيم سير الدعوى، لأن هذه المهل تخرج عن نطاقها.
القاعدة الواردة في المادة /4/ لا تطبق على المهل الإجرائية البحتة المتعلقة بتنظيم سير الدعوى. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 670 أساس 884 تاريخ 30/4/1980.