• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4 والتمييز بين القاعدة الموضوعية والمهل الإجرائية في سير الدعوى

القاعدة القانونية الواردة في المادة 4 لا تنطبق على المهل الإجرائية البحتة المرتبطة بتنظيم سير الدعوى، لأن هذه المهل تخرج عن نطاقها.

نص الاجتهاد

القاعدة الواردة في المادة /4/ لا تطبق على المهل الإجرائية البحتة المتعلقة بتنظيم سير الدعوى. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 670 أساس 884 تاريخ 30/4/1980.