الأحكام والقرارات السابقة على الحكم في الموضوع، إذا لم تنه الخصومة كلها أو بعضها ولم ترفع يد المحكمة عن الدعوى، لا تقبل الطعن إلا تبعاً للطعن في الحكم النهائي، ويشمل ذلك قرارات الإثبات كقرار الاستجواب.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى سواء أكانت قطعية أو متعلقة بالإثبات أو سير الإجراءات لا يجوز الطعن بها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ومنها قرار المحكمة بالاستجواب المناقشة: النظر في الطعن:ان الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن، وعلى الحكم المطعون فيه، وكافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:في أسباب الطعن:حيث ان الطاعن يطلب نقض الحكم لما يلي:1 – ان محكمة الاستئناف استندت بقرارها القاضي برد الاستئناف إلى المادة/220/أصول محاكمات وإن الفقرة الأولى من هذه المادة إنما تقصد بالأحكام التي تكون منسجمة مع الأصول والقانون وليس التي تخالفها وتخالف القواعد الأساسية في الإثبات وتلك التي تتصف بصفة الانعدام لمخالفتها الصريحة للأصول والقانون.حيث أن الطاعن كان قد طعن بطريق الاستئناف بالقرار الصادر عن محكمة البداية بجلسة 22/1/1979 المتضمن دعوة المدعى عليه عز الدين للاستجواب حول واقعة العقد وإبطاله وقد ردت محكمة الاستئناف الطعن المقدم لها شكلاً. لوقوعه على قرار غير قابلاً للطعن وقد طعن عز الدين بهذا القرار بطريق النقض طالباً نقضه لما هو مبين في طعنه.وحيث ان الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها أو لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أو متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات (الفقرة الأولى من المادة/220/أصول قبل التعديل).وحيث ان تقرير استجواب المدعى عليه هو من القرارات المتعلقة بالإثبات فهو لا يقبل الطعن إلا مع الحكم الصادر في الموضوع وهذا ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي وجد متفقا مع أحكام القانون لا يرد عليه ما جاء بالطعن.لذلك وعملا بالمادة/258/أصول محاكمات.تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعاً.