• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار دعوة المدعى عليه إلى الاستجواب من القرارات المتعلقة بالإثبات التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً إلا مع الحكم النهائي

القرارات المتعلقة بالإثبات التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى لا تقبل الطعن استقلالاً، بل يكون الطعن فيها فقط مع الطعن في الحكم النهائي الصادر في الموضوع.

نص الاجتهاد

ان تقرير استجواب المدعى عليه هو من القرارات التي لا تقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي باعتباره من القرارات المتعلقة بالإثبات المناقشة: حيث ان الطاعن كان قد طعن بطريق الاستئناف بالقرار الصادر عن محكمة البداية بجلسة 22/1/1979 المتضمن دعوة المدعى عليه عز الدين للاستجواب حول واقعة العقد وإبطاله وقد ردت محكمة الاستئناف الطعن المقدم لها شكلاً لوقوعه على قرار غير قابل للطعن وقد طعن عز الدين بهذا القرار بطريق النقض طالباً نقضه لما هو مبين في طعنه.وحيث ان الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها أو لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أو متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات.وحيث ان تقرير استجواب المدعى عليه هو من القرارات المتعلقة بالإثبات فهو لا يقبل الطعن إلا مع الحكم الصادر في الموضوع وهذا ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي وجد متفقا مع أحكام القانون لا يرد عليه ما جاء بالطعن. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً