• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب البطلان على البيع الخارج عن السجل العقاري المؤقت إذا لم تبادر الإدارة إلى فتحه واستكمال بياناته وفق الغاية التي شرع من أجلها

يشترط لاعتبار البيع خارج السجل العقاري المؤقت مخالفاً على نحو يترتب عليه البطلان أن تكون الإدارة قد فتحت السجل فعلاً واستكملت البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون؛ أما إذا قصّرت الإدارة في إنشاء السجل أو في استكماله فلا محل لإعمال جزاء البطلان، لأن المقصود من السجل المؤقت تسهيل التسجيل وحماية المش...

نص الاجتهاد

اذا لم تقم الإدارة بفتح السجل العقاري المؤقت للعقار عند إعطاء رخصة البناء وفتح صحيفة لأقسامه فلا مجال للبحث في ترتب بطلان البيع الواقع خارج هذا السجل.إن غاية المشرع من إيجاد السجل المؤقت هو إيجاد وسيلة سهلة لتسجيل العقود فوراً دون انتظار لأية معاملة. يتعين لأعمال عدم التسجيل عدم الاكتفاء بافتتاح السجل إذا لم يرافقه تسجيل أسماء طالبي الترخيص وأوصاف العقار ورقم كل منها لأن ما استهدفه النص هو حماية المشتري الطرف الأضعف