• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سرقة البضاعة من السيارة المحملة والموضوعة ليلا امام منزل صاحبها لايمكن إضفاء القوة القاهرة عليه ولاتعفيه من مخالفة استيراد بضاعة تهريبا

لا تتحقق القوة القاهرة إلا إذا كان الحادث غير متوقع وغير قابل للدفع ويجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً دون خطأ من المدين؛ أما إذا كان سبب الاستحالة راجعاً إلى خطأ المدين أو إلى وضعٍ يجعل السرقة متوقعةً ويمكن الاحتراز منها، فلا يُعفى من المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان سرقة البضاعة من السيارة المحملة والموضوعة ليلا امام منزل صاحبها لايمكن إضفاء القوة القاهرة عليه ولاتعفيه من مخالفة استيراد بضاعة تهريبا . المناقشة: حيث أنه بفرض وقوع حادث السرقة فيبدو أن وقوعه قد حصل ليلا ومن السيارة المحملة بالبضاعة والتي كان وضعها المطعون ضده يوسف أمام منزله مما يجعله أمرا متوقعا ولا يمكن اضفاء القوة القاهرة عليه لان الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن اعتبار حادث السرقة من قبيل القوة القاهرة هو أن يكون غير ممكن توقع حصوله وغير ممكن دفعه وأن يصبح تنفيذ التعهد مستحيلا ودون خطأ من المدين فاذا كانت استحالة التنفيذ ناجمة عن خطأ من جانب المدين لم يكن قوة قاهرة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد والفقه الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى نتيجة مغايرة ولم يعد لإعمال هذه الاحكام في غير محله ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.