الرسوم الجمركية تُعدّ من قبيل الضرائب أو الرسوم التي يحددها القانون، فيجوز للمكلف استرداد ما دفعه منها بغير حق، شريطة ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم الثلاثي.
يحق للمكلف بالمرسوم استرداد ما دفعه بغير حق مالم يسقط حقه بالتقادم الثلاثي .الرسوم الجمركية ليست الا نوعا من الضريبة تحدد مقدارها القوانين التي تفرضها . وبمقتضي هذه القوانين يحق للمكلف استرداد ما دفعه بغير حق مالم يكن سقط بالتقادم . المناقشة: الوقائع:ادعى المطعون ضده انه دفع رسوم عن سيارة اكثر مما هو متوجب. ولدى مطالبة المدير العام بالفرق رفض المدير اعادة المبلغ لذا فهو يطلب الحكم له باعادة المبلغ مع الرسوم والمصاريف. اصدرت المحكمة الجمركية قرارها بالزام الإدارة بدفع مبلغ. ليرة سورية للمدعي. والمصاريف وصدق هذا الحكم استئنافا استنادا إلى ما ورد في الملف وان المبلغ المحكوم به بداية مدفوع زيادة.طعنت الإدارة بهذا الحكم على أساس ان العبرة في تحديد الرسوم هو ما صرح به صاحب العلاقة ولا مجال لرد الزيادة المزعومة والخبرة الجارية لا يعتد بها.محكمة النقض:لما كانت الادلة المساقة في الملف والمستمد منها الحكم يمكن ان يستخلص منها دليلا على ان وزن السيارة هو 990 كيلو غرام وان الجهة الطاعنة غير محقة في استيفاء الزائد والمحكوم له باعادته.وكانت الرسوم الجمركية ليست الا نوعا من الضريبة تحدد مقدارها القوانين التي تفرضها.وكان الافراج عن البضاعة بعد اتخاذ الإجراءات الجمركية واستيفاء الرسوم ليس من شأنه ان يحول بمقتضى هذه القوانين دون استرداد ما دفعه المكلف بغير حق ما لم يكن قد سقط بالتقادم.وحيث ان الحق المطلوب استرداده يسقط بمضي ثلاث سنوات على دفعه وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة 248/جمارك قديم.وحيث انه بتاريخ اقامة هذه الدعوى لم يكن قد مضى ثلاث سنوات على محكمة الموضوع إذا هي انتهت إلى ان المطعون ضده محق في طلبه وأيدت الحكم المستأنف والحكم في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.