لا يجوز إضفاء وصف طوارئ العمل على الإصابة الواقعة في طريق الذهاب إلى العمل أو الإياب منه إلا بنصٍّ صريح في القانون الواجب التطبيق؛ ولا يُستند في ذلك إلى اجتهاد أو تشريع أجنبي مخالف لنصوص قانون العمل السوري.
ان الاستناد الى التشريع الفرنسي الذي قرر ان الإصابات الحادثة اثناء الذهاب الى العمل او الإياب منه تعتبر طوارئ عمل لايمكن الارتكان اليه باعتبار ان نصوص قانون العمل السوري وقواعد مسؤولية رب العمل لاتبيح قبول مثل هذا الاجتهاد .