• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض أحد الشركاء على التقدير البدائي يكفي ويفيد منه سائر الشركاء ولو كان التقدير السابق قد أصبح قطعيا بحقهم

اعتراض أحد الشركاء على التقدير البدائي يكفي ويفيد منه سائر الشركاء ولو كان التقدير السابق قد أصبح قطعيا بحقهم

نص الاجتهاد

اعتراض أحد الشركاء على التقدير البدائي يكفي ويفيد منه سائر الشركاء ولو كان التقدير السابق قد أصبح قطعيا بحقهم