تبليغ المذكرة إلى الطاعن الموقوف داخل السجن لا يكفي وحده لتثبيت تخلّفه، بل يجب إحضاره من مكان توقيفه تمكيناً له من الحضور وممارسة حقه الإجرائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1126 – إذا كان الطاعن موقوفاً وتبلغ المذكرة وهو في السجن، وجب احضاره من السجن المذكور لا تثبيت تخلفه كما استقر عليه الاجتهاد (أساس جنحة رقم 2997 قرار 1227 تاريخ 3 / 5 / 1980).