كل إجراء مؤقت يصدر وفق المادة 47 من قانون الأحداث، متى لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يمنع السير فيها، لا يكون قابلاً للطعن بالنقض.
الاجراء المتخذ وفقا للمادة 47 أحداث لا يقبل الطعن . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى وانما اتخذ اجراء مؤقتا وفق نص المادة 47 من قانون الاحداث . وحيث أن مثل هذا الاجراء لا يقبل الطعن بطريق النقض لأنه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يمنع السير فيها وذلك وفقا للمادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يوجب رفض الطعن شكلا مما تجدر الاشارة الى عدم جواز قبول ولاية الام عن الحدث خاصة مع وجود الاب .