• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يكن قرار إخلاء السبيل معللا ومبنيا على سبب معقول فهو معرض لل

إخلاء السبيل لا يصح ما لم يُبنَ على تعليلٍ كافٍ وسببٍ معقول، ويُستجاب لطلبه أو يُردّ وفقاً لخطورة الجرم وملابسات الدعوى، ولا سيما في الجرائم الجسيمة التي ترجّح بقاء التوقيف.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن قرار إخلاء السبيل معللا ومبنيا على سبب معقول فهو معرض للنقض – جرم القتل قصدا يجعل طلب إخلاء السبيل في غير محله ومستوجب الرد