• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعفاء الحدث من الرسوم لا يمتد الى أتعاب المحاماة

الإعفاء القانوني المقرر للحدث من الرسوم والتأمينات القضائية لا يتناول أتعاب المحاماة، ولا يجوز توسيع نطاقه بالقياس أو التفسير الواسع.

نص الاجتهاد

اعفاء الحدث من الرسوم لا يمتد الى أتعاب المحاماة المناقشة: لئن كان الحدث معفى من أداء الرسوم والتأمينات القضائية فان هذا الاعفاء لا يمتد في شموله الى أتعاب المحاماة.