الإعفاء القانوني المقرر للحدث من الرسوم والتأمينات القضائية لا يتناول أتعاب المحاماة، ولا يجوز توسيع نطاقه بالقياس أو التفسير الواسع.
اعفاء الحدث من الرسوم لا يمتد الى أتعاب المحاماة المناقشة: لئن كان الحدث معفى من أداء الرسوم والتأمينات القضائية فان هذا الاعفاء لا يمتد في شموله الى أتعاب المحاماة.