• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -حجز حريه -تحقق من توافر العناصر

لا يجوز إصدار قرار اتهام في جناية الشروع بالقتل قصداً ما لم يتحقق قاضي التحقيق من توافر الأركان القانونية للجريمة، وعلى رأسها القصد الجرمي، مع إقامة الدليل على ذلك في القرار.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري قد تحقق من توافر الأركان القانونية لجريمة الشروع بالقتل قصداً ولا سيما القصد الجرمي وأن يقيم الدليل على توافرها. المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اتهام الطاعن المجند محمد. بجناية الشروع بالقتل قصداً المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 533 بدلالة المادة 199 من قانون العقوبات لم يتحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة ولا سيما القصد الجرمي ويقيم الدليل على توافرها بحق الطاعن مما يجعل القرار المذكور سابقاً لأوانه وترد عليه أسباب الطعن ويتعين نقضه.