كلما ارتفعت المحكمة عند تقدير العقوبة عن حدّها الأدنى، التزم عليها تعليلُ سبب هذا الارتفاع تعليلاً كافياً ومسبباً.
على المحكمة اذا ارتفعت عند تحديدها للعقوبة عن حدها الأدنى ان تعلل سبب ذلك .