• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية طوارئ العمل على رابطة التبعية بين العامل ورب العمل ولا تمتد إلى صاحب البناء عند انتفاء عقد العمل معه

مسؤولية طوارئ العمل لا تثبت إلا على من تربطه بالمصاب علاقة عمل وتبعية وسلطة ورقابة وقت وقوع الحادث؛ أما من لا يوجد بينه وبين العامل عقد عمل، فلا يسأل عن الطوارئ بوصفها عمالية، وإنما قد يسأل تقصيرياً عند ثبوت الخطأ وفق القواعد العامة.

نص الاجتهاد

ان المسؤولية المتولدة عن طوارئ العمل هي نتيجة مباشرة لعقد العمل فيقع عبء التعويض على عاتق الذي استأجر خدمات العامل المصاب وان صاحب العمل لايكون مسؤولا مالم يكن العامل تحت سلطانه ورقابته بمعنى انه يجب ان يكون ثمة رابطة تبعية بين رب العمل والمصاب عند وقوع الحادث وعليه فاذا كان العامل يعمل عند متعهد البناء ويتناول اجرته من المتعهد وانه لم يثبت ان صاب ارض البناء الف هذا العمل وجعله مهنته فإن مسؤولية صاحب البناء هي مسؤولية تقصيرية ناشئة عن الخطأ حين ثبوت المبحوث عنها في المادة 164 من القانون المدني وما يليها وليست ناشئة عن طارئ العمل لعدم وجود عقد عمل بين العامل وصاحب الملك .